التيمم بالتُراب الطاهر عند فقد الماء_ بقلم . د / عزام عبد الحميد أبو زيد فرحات

التيمم بالتُراب الطاهر عند فقد الماء . إذ فقد المسلم الماء ولم يجده في وقت وجوب الصلاة يجوز له أن يتيم بالتراب بديلاً عن الماء ، فيتطهر إن جُنبناً ويتوضأ إن كان قد انتقض وضوءه ، وذلك بضرب الكفين على تُراب الأرض الطاهر ثم يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب العالق على الكفين ، ويكون هذا المسح بالتُراب الطاهر بديلاً عن الماء الطاهر ، وهذا رحمة من الله بعباده وتيسيراً لهم في أداء عبادتهم . كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عائداً من غزوة بني المُصْطَلِق ، وبينما هو ومن معه من أفراد الجيش عند مكان يُسمي البيداء ومكان يُسمي ذات الجيش ، أحست عائشة رضي الله عنها بفقد عِقد لها كانت تتزين به في رقبتها ، فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقد العِقد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقف المَسير وانتدب رجالاً للبحث عن العِقد ، وحان وقت صلاة الفجر ولا يوجد ماء للوضوء ، فأنزل الله عزّ وجل آية التيمم بالتُراب بديلاً عن الماء ، روي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خَرَجْنَا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعْضِ أسْفَارِهِ، حتَّى ...